الحنفية - قالوا : إذا رجع واحد من الشهود بعد القضاء وقبل إقامة الحد حدوا جميعا حد القذف لن الامضاء من القضاء فكان رجوعه قبل الإمضاء كرجوعه قبل القضاء وتظهر ثمرة كون الإمضاء من الإمضاء من القضاء فيما إذا اعترضت أسباب الجرح في الشهود أو سقوط إحصان المقذوف أو عزل القاضي يمتنع استيفاء حد القذف وغيره ولو رجع واحد من الشهود في شهادته قبل القضاء حدوا جميعا لأن كلامهم قذف في الأصل وإنما يصير شهادة باتصال القضاء به ولم يتصل به لأن رجوعهم منع من ذلك فبقي قذفا فيحدون حد القذف .
أما إذا امتنع الرابع عن أداء الشهادة فإنه يحد الثلاثة ولا يحد الرابع ولا يكون الحد بسبب سكوت الرابع بل يقول الثلاثة انه زنى ولا ننظر إلى سكوت الرابع فكل واحد يؤاخذ بذنبه لا بذنب غيره لأنهم قذفة .